تشريع مجلس الدولة يقر بإعدام المعتدين على أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والبترول

اللواء الأخبارية

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس تعديلا تشريعيا يصل بالعقوبة على معتدين على خطوط الكهرباء او البترول او الغاز الطبيعي إلى الإعدام.
وبموجب التعديل اصبح نص المادة 22 من مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب على النحو الآتي : يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين كل من التلف أو دمر و خرب أو عطل و كسر شبكة أوقطع خط من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لاين منها أو استولى بقوة على أي من تلك المنشآت .
فإذا استخدم المتعدي القوة في ارتكاب الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد .
وارتكز التعديل الذي أقره المجلس على أن الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين تكون العقوبة الإعدام، على أن تبدى المحكمة مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كان عليها الجريمة على نفقة المحكوم عليهم وإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان