مشروع قانون “الإرهاب”.. المؤبد للممولين وللرئيس الحق بإخلاء مناطق وعزلها وحظر التجوال ووثيقة تأمين شاملة للجيش والشرطة

الحكومة تبحث مشروع قانون مكافحة الإرهاب تمهيدا لاستصداره بقرار جمهوري
تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولي زعامة أوقيادة فيها
المؤبد لجرائم تمويل الإرهاب
السجن 10 سنوات لكل من قبض علي شخص أوخطفه أو احتجزة أو قيد حريته
السجن المشدد 5 سنوات لكل من استورد أوصنع أو حاز أو باع أو تزياب زي رسمي مخصص للقوات المسلحة والشرطة
وثيقة تأمن اجبارية شاملة لأفراد القوات المسلحة والشرطة لتغطية الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية
منح الرئيس إخلاء بعض المناطق أوعزلهاأو حظر التجول فيها حال وجود خطر إرهابي

تناقش الحكومة اليوم”الأربعاء” مشروع قانون مكافحة الإرهاب في صورته النهائية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره بقرار جمهوري ،وجاء لمواجهة جرائم العنف والإرهاب التي كان أخرها استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام منذ أيام.

ويتكون المشروع من 52 مادة، جمعت مختلف الأحكام الموضوعية المتعلقة بالجريمة والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، فضلا عن الأحكام الإجرائية المنظمة لمراحل الدعوي الجنائية ، وما يسبقها من إجراءات الاستدلال في مدونة واحدة.

وقد اهتدي المشروع بتجارب مختلف الدول في سن التشريعات لمواجهتها لخطر الإرهاب، بتضمنها أحكاما تستهدف هذا الخطر ، وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التي تقتضي خروجا علي القواعد العامة دونما إخلال بالقواعد القانونية والدستورية، وجرم المشروع مختلف الجرائم الإرهابية ، واشتمل علي مجموعة من القواعد التي تقتضي خروجا علي القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وننشر  الملامح الأساسية للمشروع وفقا لمذكرته الإيضاحية، حيث جرم مختلف الجرائم الإرهابية ، علي ضوء ما أفرزته الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي ، واعتماده علي وسائل التقنية الحديثة في كثير من الأحوال.
ونص المشروع علي تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولي زعامة أو قيادة فيها، كما عاقب علي الإنضمام إلي جماعة إرهابية أو المشاركة فيها ، وشدد العقاب عليها إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدي الجماعة الإرهابية أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما عاقب كل من أكره شخصا أو حمله علي الانضمام إلي الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها ، ورفع العقوبة للإعدام إذا ترتب علي الإكراه أو الحمل أو المنع وفاة المجني عليه.
وتناول المشروع تجريم تمويل الإرهاب بواسطة الجماعات الإرهابية ، فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها بحيث تصل إلي عقوبة الإعدام، كما تضمن عقاب كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، سواء وقع من إرهابي أو جماعة إرهابية، ورصد لهما عقوبة السجن المؤبد.
وجرم المشروع أنشطة السعي أو التخابر لدي دولة أجنبية ، أو أيه جمعية أو هيئة أو منظمة أوجماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدي أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة ارهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج ، أو ضد أي من العاملين في كل من الجهات السابقة، أو أي منالمتمتعين بحماية دولية ، وشدد العقوبة إلي الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
كما تناول المشروع صور مستحدثة من الجرائم الإرهابية ووضع الجزاء الرادع عليها، ومنها كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقصد بذلك ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد علي استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو قام بتعليم فنون حربيةأو أساليبة قتالية أو تقنية ، أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية ، حرض علي شئ مما ذكر.
وساير المشروع الاتجاه الحديث الذي انتهجه القانون الإنجليزي في معاقبة المتواجد بأماكن التدريبات بقصد الإعداد أو ارتكاب جرائم الإرهاب ونقل عبء الإثبات إلي المتهم لينفي هو ذلك الاتهام، فضلا عن استجابة النص لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014 في شأن المقاتلين الأجانب، بحيث يشمل تجفيف المنابع التي تسهل هذه الأعمال الإرهابية.
ولمس المشروع محاولات هذه الجماعات بكل الوسائل تعطيل عمل أجهزة الدولة بهدف الضغط عليها في سبيل تحقيق أغراضها غير المشروعة ،لذا جرم الاستيلاء أو مهاجمة أو دخول المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو غيرها من الجهات العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، بهدف اركاب جريمة إرهابية .
كما جرم كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة ، متي كان من شأن ذلك السلوك أن يؤدي إلي تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال، وشدد العقوبة إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة في أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، أما إذا ترتب علي ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
وشملت العقوبة السابقة كل من دخل مقرا لإحدي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أوالسكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج ، عنوة أو بالمقاومة ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية ، أو لجأ إلي القوة لتنفيذ الهجوم علي أي من المقار السابقة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، كما شملت العقوبة مجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل ، وإذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص وترتب علي الفعل وفاة شخص.
وجرم المشروع كل محاولة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي، لقلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، وحظر ارتكاب أي عمل إرهابي من الأعمال المنصوص عليها في القانون ، وشدد العقوبة إذا نشأ عن ذلك حدوث عاهة يستحيل برؤها ، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وتماشيا من المشروع مع الاتجاه الحديث في تأثيم سلوك الجماعات الإرهابية ، وذلك حال تدخلها في ارتكاب الجرائم ، أو وقوع افعل المرتكب لحسابها أو مصلحتها ، فقد تضمن عقاب المسئول عن اي جماعة إرهابية ارتكب فعلا إرهابية مما ذكر بالقانون ، مادامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من أخفي أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو أموال تحصلت عنها ، أو أتلف عمدا أو اختلس أو أخفي مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو اقامة الدليل علي مرتكبها أوعقابه، أو مكن مرتكب جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
كما عاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أيا كات تسميتها التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو عليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهابية ، وذلك حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر.
وامتدت العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزة أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدي السلطات أو الجهات بالدولة علي القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول علي مزية أو منفعة من أي نوع.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمه أو سهل الحصول عليها ، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، وتزيد العقوبة للسجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية ، فإذا نتج عن استخدام التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
كما عاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لاية أغراض اقتصادية أخري، وذلك تحقيقا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
وجرم المشروع كل اتلاف عمدي أو تخريب أو تدمير أو تعطيل أو قطع أو كسر شبكة أو خطا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها.
وعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد او صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة والشرطة ، أو حمل بطاقات أوعلامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جميع المعلوماتلارتكاب جريمة إرهابية.
وحدد العقاب لكل من علم بوقوع جريمة أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، ولا يسري حكم هذه الفقرة علي الزوج أو الزوجه أو أصول أو فروع الجاني.
ومنح المشروع لرئيس الجمهورية ، متي قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق او عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة اشهر، مع وجوب عرض هذا القرار علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ، ويصدر المجلس القرار بموافقة أغلبية عدد أعضائه، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس أعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
واعترافا من المشروع بأهمية الدور العظيم الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب ، وضمانا لاستمرارهم في أداء واجبهم ، وتغطيه المخاطر التي يتعرضون لها ، فقد ألزم الدولة بإبرام وثيقة تأمن اجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيبهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، وأعطي مجلس الوزراء سلطة تخصيص جزء من الأموال المحكم قضائيا بمصادرتها لسدد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان