قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

متابعة : خالد متولــى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق فى أى مرحلة من مراحل الدعوى القضائية التى تباشرها.

ونص القرار الذى نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على تعديل المادة رقم 64 من القانون، حيث نصت على أنه إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك في بداية كل عام قضائى، وفي هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصرار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.

بينما تنص المادة 65 من القانون على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك في بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

كما تنص المادة 74 علي أن تراعى الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم، السرعة اللازمة والمواعيد المقررة في القانون.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 66 تنص على أن قاضى التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون، أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض علي الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان