شروط الحصول على إجازة دون أجر في القانون الجديد ..لموظفي الحكومة

أميرة إبراهيم/
تضمن  قانون الخدمة المدنية عدة شروط تنظم حصول الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازة بدون أجر وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 
في هذا الصدد نص القانون على أن  يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
ولا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
يحظر على الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة وإلاحُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان