«التشريع»: عقوبة الخطف الإعدام

اللواء الأخبارية : خالد متولــى

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص فى الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.

وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات، لتسرى فى مواجهة من يقوم بخطف أى من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هى السجن المؤبد وتشدد العقوبة فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره فى حالة الموافقة عليه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان